الحر العاملي
208
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
شيئا مسمّى ( 1 ) إلى أجل مسمّى . [ 7 ] وقال عليه السلام : لا بأس بالسلم في الفاكهة ( 1 ) . [ 8 ] وقال عليه السلام : لا بأس بالسلم في الفلوس . [ 9 ] وقال عليّ عليه السلام ( 1 ) : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلم إلى ديّاس ولا إلى حصاد . [ 10 ] وروي في السلم في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد ، قال : قال : نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم . [ 11 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس . [ 12 ] وقال عليه السلام : لا بأس بأن يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، وقال : لا يسمّي له أجلا إلَّا أن يكون بيعا لا يوجد ، مثل : البطَّيخ والعنب في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا . [ 13 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى من رجل مائة من صفر ، وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به ، إذا وفى بالوزن الذي اشترط له . [ 14 ] وسئل عليه السلام عن الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقلّ أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس . [ 15 ] وروي : لا يباع الدين بالدين .
--> ( 1 ) ش : ممّا سمّى . [ 7 ] الوسائل 13 : 56 / 11 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ش . [ 8 ] الوسائل 13 : 56 / 12 . [ 9 ] الوسائل 13 : 58 / 5 . ( 1 ) ش : وقال ( ع ) . [ 10 ] الوسائل 13 : 58 / 4 . [ 11 ] الوسائل 13 : 60 / 2 . [ 12 ] الوسائل 13 : 61 / 5 . [ 13 ] الوسائل 13 : 61 / 6 . [ 14 ] الوسائل 13 : 62 / 2 . [ 15 ] الوسائل 13 : 99 / 1 .